طيب ما أنا بسءلك قولى فقرة واحدة منهم تحض على التطرف نتناقش فيها مش جائز تكون مخطى أو متحامل أو تكون انتا صح وانا مخطى والعيب فى المناهج
هاكتبلك مقتطفات من الكتب اللى قلتلك عليها اغلبها معروف لانها عملت فضايح لما اتنشرت الكتب فى جناح الازهر فى معرض الكتاب
أما الأساري فيمشون إلي دار الإسلام فإن عجزوا قتل الإمام الرجال وترك النساء والصبيان في ارض مضيعة حتي يموتوا جوعا وعطشا ،لأنا لا نقتلهم للنهي
تعطى الجزية من الكتابى على وصف الذل والصِغَار ويقولون له: أعط الجزية يا عدو الله
وألا تبنى كنيسة فى الإسلام لأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز فى دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم، ولا يجوز إعادة بناء كنيسة قد انهدمت وبالذات فى مصر
تميز نساء المسيحيين بلبس طوق الحديد حول رقابهن ويلبسون إزارًا مخالفًا لإزار المسلمات، وتُميز دورهن بعلامات حتى لا يمر السائل عليهن فيدعو لهن بالمغفرة
وأذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين القائمين ، وإن شاء أقر اهلها عليها ووضع عليهم جزية ،وعلي اراضيهم الخراج ، وإن شاء قتل الاسري او استرقهم او تركهم ذمة للمسلمين ،لا يُفادون بأسري المسلمين ولا بالمال إلا عند الحاجة ، وأذا اراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها ويحرق الاسلحة
يجوز قتال الكفار بغير إنذار ،وبغير أن يدعوهم لدين الإسلام ،لان شيوع الإسلام قام مقام الدعوة إليه
فله اي للمسلم كفاية لشر الكافر أن يفقأ عينه او يقطع يديه ورجليه
تُقتلُ الجماعة بالواحد، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاءً، وإن قتله ولى أحدهم سقط حق الباقين
كل ميت به أثر أنه تم قتله، فإذا وُجد فى محلة لا يُعرف قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدًا أو خطأ ولا بينة له يختار منهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، ثم يُقضى بالدية على أهل المحلة، وإن كان عدد المحلة يقل عن خمسين كرر بعضهم الحلف حتى يصل العدد لخمسين
وإذا ارتد المسلم يُحبس ويعرض عليه الإسلام، وتُكشف شُبهته، فإن أسلم وإلا قُتل، فإن قتله قاتل قبل العرض لا شىء عليه.. ويزول ملكه عن أمواله زوالا مراعى، فإن أسلم عادت إلى حالها
دى شويه مقتطفات اغلبها مشهور جدا من الاربع كتب يا حج . ويقال انها اتحذفت معرفش صح ولا غلط